All legislation

قرار Decision No. 1155 02/06/1972

تفويض بتوقيع بعض القرارات

Type
قرار · Decision
Number
1155
Date
02/06/1972
Official Gazette
Issue 51, 26/06/1972, p. 762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1155 تاريخ 02/06/1972
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 3424 تاريخ 27/5/1972

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران سنة

1959 وخاصة المادة السابعة منه فقرتها الخامسة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام, الدكتور خليل سالم, توقيع المعاملات التالية: 1- قرارات تخصيص معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة 2- قرارات الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا, والاجازات بدون راتب لموظفي مديرية المالية العامة 3- الردود على الدعاوي وكافة المخابرات المتعلقة بها الصادرة عن دائرة الدراسات القانونية. 4- قرارات نقل الاعتمادات للاحكام القضائية والمصالحات 5- قرارات سلفات الطوابع القنصلية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 حزيران 1972 وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع