ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون 11 كانون الاول سنة 1958 القاضي بزيادة رواتب الموظفين الموقتين
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1633 تاريخ 8/10/1962
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/1963
بناء على المرسوم رقم 11921 تاريخ 17/4/1956 القاضي باحداث وظائف موقتة في وزارة الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 15827 تاريخ 15/6/1957 القاضي باحداث وظائف مؤقتة في وزارة الصحة العامة.
بناء على اقتراح الصحة العامة وموافقة مجلس الخدمة المدنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12 حزيران سنة 1963
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يتألف على سبيل التسوية الملاك الموقت التالي في وزارة الصحة العامة: الوظيفة.....................العدد
طبيب .......................1 ممرضة..................... 5 محرر.........................1 كاتب ........................4 سائق سيارة..............2
مادة 2: تحدد سلسلة رتب ورواتب الموظفين الموقتين المشار الى وظائفهم في المادة الاولى وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: يصنف الموظفون الموقتون الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 11 كانون الاول سنة 1958 في الملاك الجديد بمرسوم وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم بعد التعديل وفقا للاحكام الواردة في قانون 11 كانون الاول سنة 1958 وفي هذا المرسوم.
مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ بدء الموظفين الموقتين عملهم وينتهي العمل به عند الغاء هذه الوظائف او في الحالات المنصوص عنها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 حزيران سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي بزي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم1003 تاريخ 2/5/1963.
عن رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فتال