All legislation

قرار Decision No. 1979 17/06/1966

بالغاء القرار رقم 1891 المتضمن التعديل رقم 162 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1979
Date
17/06/1966
Official Gazette
Issue 51, 27/06/1966, p. 872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1979 تاريخ 17/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1891 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني سنة 1966 والمتضمن التعديل رقم 162 لتعريفة الرسوم الجمركية وتعاد تعريفة الرسوم الجمركية للبند 16/2 كما كانت قبل صدور القرار رقم 1891 الملغى اي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

16/2 محضرات واصناف محفوظة اخر من لحوم او من احشاء واطراف (1): آ- من لحوم فصيلتي البقر والضأن في علب التنك محكمة الغلق, باستثناء ما كان منها يعجن غذائية القيمة معفاة ب - غيرها القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده سرحان سرحان احمد الاسير