المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1891 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني سنة 1966 والمتضمن التعديل رقم 162 لتعريفة الرسوم الجمركية وتعاد تعريفة الرسوم الجمركية للبند 16/2 كما كانت قبل صدور القرار رقم 1891 الملغى اي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
16/2 محضرات واصناف محفوظة اخر من لحوم او من احشاء واطراف (1): آ- من لحوم فصيلتي البقر والضأن في علب التنك محكمة الغلق, باستثناء ما كان منها يعجن غذائية القيمة معفاة ب - غيرها القيمة 18%