ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1962 ,
بناء على المرسوم رقم 16431 تاريخ 25/5/1964 القاضي بوضع منطقة الشواطىء اللبنانية تحت الدرس والمرسوم رقم 1870 تاريخ 31/5/1965 القاضي بتجديد وضع هذه المناطق تحت الدرس,
وبعد الاطلاع على قرارات البلديات ذات العلاقة استنادا الى المادة العاشرة من قانون التنظيم المدني,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 ايار سنة 1966 (محضر رقم 22),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/1966,
يرسم ما يأتي :
المواد
يصدق التنظيم العام الموضوع للشواطىء اللبنانية في المناطق المحددة على الخرائط المرفقة (1) بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 20000/1 والمرقمة من (1) الى (11) يخضع هذا التنظيم لنظام البناء والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
تخضع المنطقتان ( أ وب ) الواقعتان بين الطريق الدولي الحالي والبحر في منطقة جبيل المبينتان على الخريطة رقم 5 مقياس 20000/1 واللتان كانتا منظمتين بالمرسوم رقم 8645 تاريخ 5/2/1962 وتعديلاته لنظام المنطقة السياحية والفندقية.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 حزيران سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط