All legislation

قرار Decision No. 204 07/06/1966

بتحديد نطاق بلدية قيتولي قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
07/06/1966
Official Gazette
Issue 51, 27/06/1966, p. 865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 07/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قيتولي - قضاء جزين, وفقا للخرائط المرافقة كما يلي: شمالا- الحمصية- روم جنوبا- المكنونية- قطين شرقا- جزين غربا- روم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل