المادة 1
مادة 1: تحدد المساحات المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1975 ب 69801 دونم وذلك كما كانت عليه عام 1974 باستثناء المزارعين المشار اليهم في المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1968 (الفقرات أ و ب و ج ود وه ).
قرار Decision No. 1572 13/06/1974
مادة 1: تحدد المساحات المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1975 ب 69801 دونم وذلك كما كانت عليه عام 1974 باستثناء المزارعين المشار اليهم في المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1968 (الفقرات أ و ب و ج ود وه ).
مادة 2: تجدد لعام 1975 الرخص الاستثنائية الاضافية المعطاة عام 1970 الى مزارعي القرى الامامية ولبعض قرى منطقة بعلبك باستثناء المزارعين المشار اليهم في المادة الرابعة من القرار رقم 1155/1 تاريخ 17/حزيران 1970.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 1974 وزير المالية بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا