المادة 5
مادة 5: يقتطع عشرون بالمئة (20%) من المبالغ الحاصلة من جراء بيع المنتوجات الزراعية والحيوانية في المدارس الزراعية الرسمية وتحفظ امانة في حساب خاص في صندوق الخزينة اللبنانية باسم صندوق المدارس - الزراعية في وزارة الزراعة.
مرسوم رقم 8136 تاريخ 13/06/1974 In force
مادة 5: يقتطع عشرون بالمئة (20%) من المبالغ الحاصلة من جراء بيع المنتوجات الزراعية والحيوانية في المدارس الزراعية الرسمية وتحفظ امانة في حساب خاص في صندوق الخزينة اللبنانية باسم صندوق المدارس - الزراعية في وزارة الزراعة.
المادة 5 من مرسوم رقم 8136 تاريخ 13/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/198566/article/5/