All legislation

مرسوم Decree No. 8115 06/06/1974

تعديل اسم "كلية بيروت للبنات "

Type
مرسوم · Decree
Number
8115
Date
06/06/1974
Official Gazette
Issue 51, 27/06/1974, p. 820-821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8115 تاريخ 06/06/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم "كلية بيروت للبنات على الوجه التالي: "كلية بيروت الجامعية". بدلا من: "كلية بيروت للبنات ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق