All legislation

مرسوم Decree No. 17753 23/11/1957

حصر حقوق مكتسبة على مياه ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
17753
Date
23/11/1957
Official Gazette
Issue 51, 27/11/1957, p. 1065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17753 تاريخ 23/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة المستعملة والغير مستعملة على مياه نبع الكرم (المعروف بخرم) عاليه) ونبع المدقر وينابيع العيون بالرهبانية البلدية المارونية اللبنانية دون سواها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كاظم الخليل