All legislation

قرار Decision No. 208 19/11/1957

انشاء مركز اجتماعي في مدينة صور وجوارها

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
19/11/1957
Official Gazette
Issue 51, 27/11/1957, p. 996-997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 19/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز اجتماعي في مدينة صور وجوارها غايته رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وبث روح التعاون وتوفير الخدمات الثقافية والصحية وتيسير الاستفادة منها.

المادة 2

مادة 2: يتولى ادارة المركز الاجتماعي مجلس ادارة مؤلف من رئيس ومن اعضاء لا يتجاوز عددهم الاربعة شرط ان يكونوا من العاملين في الحقل الاجتماعي في المنطقة او المنتسبين الى احدى الجمعيات او المؤسسات العاملة في الميدان الاجتماعي. يتم تعيين مجلس الادارة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضع المجلس في سبيل تنفيذ مهمته النظام الداخلي للمركز وخطة العمل فيه وملاكه وموازنته السنوية.

المادة 3

مادة 3: يغذى صندوق المركز من الموارد التالية: 1) رسوم الاشتراك 2) ريع مشاريع المركز 3) التبرعات والهبات 4) اعانات الحكومة

المادة 4

مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من رئيسي مجلس الادارة وامين الصندوق.

المادة 5

مادة 5: تخضع مناهج العمل والموازنة وقرارات مجلس الادارة الى تصديق مسبق من المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية او من ينتدبه

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 1957 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزيف طعمه سكاف