المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من نظام توزيع مياه نبع الطاسه فرع الميه وميه المصدق بالمرسوم رقم 8162 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه الاتي: المادة الخامسة: تدفع بدلات الاشتراك نقدا وبقسط واحد الى صندوق الخزينة في صيدا او الى جابي مشروع مياه نبع الطاسه فرع الميه وميه ..... (والباقي بدون تعديل)