All legislation

مرسوم Decree No. 17744 23/11/1957

حصر حقوق مكتسبة على مياه عين راعا قرب قرية الدوق قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
17744
Date
23/11/1957
Official Gazette
Issue 51, 27/11/1957, p. 1064-1065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17744 تاريخ 23/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه عين راعا قرب قرية الدوق (قضاء البترون) على الوجه التالي: اولا- حقوق الملكية في اهالي قرية الدوق. ثانيا - لا حقوق مكتسبة مستعملة على هذه المياه لاي كان من افراد وجماعات . ثالثا - يترك بعد حصر المياه اربعة امتار مكعبة عند موقع النبع تأمينا لحاجات اصحاب الاملاك المجاورة ولسقي المواشي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كاظم الخليل