المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الطلاب الممكن قبولهم في المعهد الفني التربوي السنة الاولى - في الشعبتين الاولى والثانية للسنة الدراسية 1965 - 1966 كما يلي: - الرسم الصناعي 7 سبعة - ميكانيك عامة 3 ثلاثة - الحدادة واللحام 10 عشرة - الصب 3 ثلاثة - النجارة 8 ثمانية - الكهرباء 5 خمسة - ميكانيك السيارات واليات زراعية 6 ستة - الطباعة 2 اثنان يفوض الى مدير التعليم المهني والتقني توزيع عدد الطلاب الاجمالي بين الشعبتين الاولى والثانية وفقا لمقتضيات المصلحة بقرار منه.