All legislation

قرار Decision No. 549 15/06/1965

تحديد عدد الطلاب الممكن قبولهم في المعهد الفني التربوي - السنة الاولى

Type
قرار · Decision
Number
549
Date
15/06/1965
Official Gazette
Issue 51, 28/06/1965, p. 865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 549 تاريخ 15/06/1965
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 ت 2 سنة 1964

بناء على المرسوم رقم 1693 تاريخ 27 تموز سنة 1964 المتضمن

نظام المعهد الفني التربوي

بناء على محضر مجلس ادارة المعهد الفني التربوي رقم 2 تاريخ

11 حزيران سنة 1965

وبناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الطلاب الممكن قبولهم في المعهد الفني التربوي السنة الاولى - في الشعبتين الاولى والثانية للسنة الدراسية 1965 - 1966 كما يلي: - الرسم الصناعي 7 سبعة - ميكانيك عامة 3 ثلاثة - الحدادة واللحام 10 عشرة - الصب 3 ثلاثة - النجارة 8 ثمانية - الكهرباء 5 خمسة - ميكانيك السيارات واليات زراعية 6 ستة - الطباعة 2 اثنان يفوض الى مدير التعليم المهني والتقني توزيع عدد الطلاب الاجمالي بين الشعبتين الاولى والثانية وفقا لمقتضيات المصلحة بقرار منه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 1965 وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين