المادة 1
مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لغاية 23 ايار 1967 حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية ووضعها موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة في هذا العدد بمهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 2016 21/06/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون رقم 28 الصادر بتاريخ 18 ايار 1965
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9 حزيران 1965
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لغاية 23 ايار 1967 حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية ووضعها موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة في هذا العدد بمهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.
مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات على ان يعاد الى اصحابه بعد تعديل التعريفة الجديدة. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا