المادة 1
مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة مياه طرابلس راتب الشهر الثالث عشر.
مرسوم Decree No. 1304 15/06/1971
مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة مياه طرابلس راتب الشهر الثالث عشر.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام