All legislation

مرسوم Decree No. 1304 15/06/1971

اعطاء مستخدمي مصلحة طرابلس راتب الشهر الثالث عشر

Type
مرسوم · Decree
Number
1304
Date
15/06/1971
Official Gazette
Issue 51, 28/06/1971, p. 817-818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1304 تاريخ 15/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة مياه طرابلس راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام