المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة حديثة لضخ المياه وإنشاء خزان سعة/1000/م3 لتأمين كميات إضافية من مياه الشفة الى مناطق المطيلب وقسمين من منطقتي قرنة شهوان وانطلياس العقاريتين (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1498 19/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 26/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة مياه بيروت رقم 3/11 تاريخ 11/05/1999
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة حديثة لضخ المياه وإنشاء خزان سعة/1000/م3 لتأمين كميات إضافية من مياه الشفة الى مناطق المطيلب وقسمين من منطقتي قرنة شهوان وانطلياس العقاريتين (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل مساحة العقار رقم 525 من منطقة انطلياس العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه بيروت على ان تدفع تعويضات الاستملاك من موازنة هذه المصلحة لعام 1999
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي