All legislation

مرسوم Decree No. 1518 21/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1518
Date
21/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1518 تاريخ 21/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، ولا

سيما المادة 26 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /30000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 1 ـ المصلحة الادارية المشتركة الوظيفة 211 ـ الشؤون الادارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف /30000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم