المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2475000/ل.ل. (فقط مليونان وأربعمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 8 ـ الإفتاء الجعفري الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /2475000/ل.ل. (فقط مليونان وأربعمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).