All legislation

مرسوم Decree No. 1532 22/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء الافتاء الجعفري - لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1532
Date
22/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1532 تاريخ 22/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، ولا

سيما المادة 26 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2475000/ل.ل. (فقط مليونان وأربعمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 8 ـ الإفتاء الجعفري الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /2475000/ل.ل. (فقط مليونان وأربعمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم