All legislation

مرسوم Decree No. 1526 22/10/1999

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم "المدرسة الوطنية الحديثة الفنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1526
Date
22/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2896-2897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1526 تاريخ 22/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

جميلة السواح والمسجل لدينا تحت رقم

1498/6 تاريخ 11/04/1998 والمتضمن

طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة فنية خاصةَ

باسم "المدرسة الوطنية الحديثة الفنية" في

عاليه (قضاء عاليه)،

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة جميلة شريف السواح المولودة سنة 1953 بانشاء مدرسة فنية خاصة في عاليه (قضاء عاليه) على العقار رقم 4859 من منطقة عاليه العقارية باسم "المدرسة الوطنية الحديثة الفنية".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات الالكترونية التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك دفاتر ­ محاسب عام ­ الضرب على الالة الكاتبة ­ امانة سر مختزلة ­ اللغة الفرنسيةَ­ اللغة الانكليزية­ الطباعة على الكمبيوتر ­ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون