المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة جميلة شريف السواح المولودة سنة 1953 بانشاء مدرسة فنية خاصة في عاليه (قضاء عاليه) على العقار رقم 4859 من منطقة عاليه العقارية باسم "المدرسة الوطنية الحديثة الفنية".
مرسوم Decree No. 1526 22/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
جميلة السواح والمسجل لدينا تحت رقم
1498/6 تاريخ 11/04/1998 والمتضمن
طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة فنية خاصةَ
باسم "المدرسة الوطنية الحديثة الفنية" في
عاليه (قضاء عاليه)،
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني،
يرسم ما يأتي :
مادة 1: رخص للسيدة جميلة شريف السواح المولودة سنة 1953 بانشاء مدرسة فنية خاصة في عاليه (قضاء عاليه) على العقار رقم 4859 من منطقة عاليه العقارية باسم "المدرسة الوطنية الحديثة الفنية".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات الالكترونية التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك دفاتر محاسب عام الضرب على الالة الكاتبة امانة سر مختزلة اللغة الفرنسيةَ اللغة الانكليزية الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون