المادة 1
في التسجيل ان شركة: هوفمن لا روش المحدودة Hoffman - La Roche Ltd ذات الجنسية: السويسرية والبالغ رأسمالها /500000/ ف. س. فقط خمسماية الف فرنك سوسري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Grenzacherstrasse 122, Bazel 4070 Switzerland تقدمت بتاريخ 23/09/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 23/9/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 32879 تاريخ 05/10/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيدة سحر محمد ديب عيتاني Mrs. Sahar Mohammed Dib رئيسا لمكتبها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع عمل الشركة: هو الصناعة الكيمائية والصيدليm اما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.