المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الشاهد» الأسبوعية غير السياسية من السادة علي الزين وأسامة الزين، ونور الدين الجمال إلى اسم السيد حسان محمد الزين ـ اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 199 30/09/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على القرار رقم 166/2 تاريخ
21/09/1988 )قرار الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على عقد التنازل المنظم لدى
الكاتب العدل في بيروت الاستاذ خالد عيتاني تحت عدد 5550/99 تاريخ 21/07/1999 حيث تنازل السيد علي محمود الزين عن
حصته في ملكية مطبوعة "الشاهد" لصالح
السيد حسان محمد الزين,
بناء على عقد التنازل المنظم لدى
الكاتب العدل في بيروت الاستاذ خالد عيتاني تحت عدد 5584/99 تاريخ 22/07/1999, حيت تنازل السيد اسامة محمود الزين عن حصته في ملكية مطبوعة "الشاهد" لصالح السيد
حسان محمد الزين,
بناء على عقد التنازل المنظم لدى
الكاتب العدل في بيروت الاستاذ خالد عيتاني
تحت عدد 9274/96 تاريخ 04/11/1996
حيث تنازل السيد نور الدين خضر الجمال عن حصته في ملكية مطبوعة "الشاهد" لصالح
السيد حسان محمد الزين,
بناء على الطلب المقدم من السيد حسان محمد الزين والمسجل تحت رقم 329
تاريخ 30/07/1999 )طلب نقل ملكية المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الشاهد» الأسبوعية غير السياسية من السادة علي الزين وأسامة الزين، ونور الدين الجمال إلى اسم السيد حسان محمد الزين ـ اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيلول 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل.