All legislation

قرار Decision No. 199 30/09/1999

نقل كامل ملكية مطبوعة "الشاهد" الاسبوعية غير السياسية الى اسم السيد حسان محمد الزين

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
30/09/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 30/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على القرار رقم 166/2 تاريخ

21/09/1988 )قرار الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على عقد التنازل المنظم لدى

الكاتب العدل في بيروت الاستاذ خالد عيتاني تحت عدد 5550/99 تاريخ 21/07/1999 حيث تنازل السيد علي محمود الزين عن

حصته في ملكية مطبوعة "الشاهد" لصالح

السيد حسان محمد الزين,

بناء على عقد التنازل المنظم لدى

الكاتب العدل في بيروت الاستاذ خالد عيتاني تحت عدد 5584/99 تاريخ 22/07/1999, حيت تنازل السيد اسامة محمود الزين عن حصته في ملكية مطبوعة "الشاهد" لصالح السيد

حسان محمد الزين,

بناء على عقد التنازل المنظم لدى

الكاتب العدل في بيروت الاستاذ خالد عيتاني

تحت عدد 9274/96 تاريخ 04/11/1996

حيث تنازل السيد نور الدين خضر الجمال عن حصته في ملكية مطبوعة "الشاهد" لصالح

السيد حسان محمد الزين,

بناء على الطلب المقدم من السيد حسان محمد الزين والمسجل تحت رقم 329

تاريخ 30/07/1999 )طلب نقل ملكية المطبوعة),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الشاهد» الأسبوعية غير السياسية من السادة علي الزين وأسامة الزين، ونور الدين الجمال إلى اسم السيد حسان محمد الزين ـ اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل.