المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة أغريتوب الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: زحلة ـ شارع حوش الأمراء ـ ملك جوزف عبدو وإميل عبدو سكاف ـ رقم العقار 211. المهندس المسؤول: شادي حبيب الرياشي.
قرار Decision No. 49 19/07/1999
ان مدير عام وزارة الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ
18/06/1993 )تعيين السيد عادل الشويري
مديرا عاما بوزارة الزراعة).
بناء على القرار رقم 38/1 تاريخ
22/03/1999 )تفويض مدير عام وزارة
الزراعة رئاسة اجتماعات بعض اللجان),
بناء على المرسوم رقم 13528 تاريخ
19/11/1998 )النصوص التنظيمية لتجارة
الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة
استيراد الادوية الزراعية, المقدم من شركة
أغريتوب المسجل في وزارة الزراعة برقم
1328/4 تاريخ 04/12/1998 وفي السجل
الرسمي للمهنة برقم 61/ استيراد,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية
تاريخ 16/06/1999, وعلى الكشف المحلي
الذي جرى على الشركة بتاريخ
19/02/1999
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة أغريتوب الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: زحلة ـ شارع حوش الأمراء ـ ملك جوزف عبدو وإميل عبدو سكاف ـ رقم العقار 211. المهندس المسؤول: شادي حبيب الرياشي.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: ـ القرار رقم 29/1 تاريخ 27/2/1995 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)، المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 6/9/1995. ـ القرار رقم 103/1 تاريخ 6/9/1995 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للأذن المسبق)، المعدل بالقرار رقم 200/1 تاريخ 24/11/1998 وتعديلاته. ـ المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). ـ المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (للمحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يعتبر هذا الترخيص نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرار يتضمن إما: 1 ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. 2 ـ أو بتعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكلياً. 3 ـ أو إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالموجبات جوهرياً بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، وإلاَّ اعتبر الترخيص ساري المفعول، إذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.
مادة 4: يعطي هذا الترخيص من قبل وزارة الزارعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة إلغاء الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، أذا ثبت لها أن صاحبه أخل بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/8 أو في القرار رقم 137/1/91، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/7/1999 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري