ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
123 ، تاريخ 12 حزيران 1959 ، وتعديلاته
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 592 ، تاريخ 26
آب1996 ( منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي) ،
بناء على المرسوم رقم9752، تاريخ
14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية) ،
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم
422 ، تاريخ 25 حزيران 1954 )
بناء على القرار رقم 95 ، تاريخ 20
كانون الاول 1995 ، (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998
وبموجب قراره رقم 33 ،
بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 19
تشرين الاول الرامي الى تخفيض الرسوم
الجمركية عن الغاز،
يقرر ما يأتي :
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: 27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية أخرى. مسلية 2711.11 غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 52060 ل. ل طن صاف 2711.12 بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 52060 ل. ل طن صاف 2711.13 بوتان 10% حد ادنى للاستيقاء 52060 ل. ل طن صاف 2711.14 اثيلين, بروبيلين, 10% بوتيلين وبوتاديين حد ادنى للاستيقاء 52060 ل. ل طن صاف
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه العشرين من تشرين الاول 1999; وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19 تشرين الاول 1999
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن