المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخير للجمعية المسماة: «جمعية الرعاية والإرشاد في النميرية». مركزها: النميرية ـ ساحة البلدة ـ ملك يوسف فرحات ـ الطابق الأول ـ قضاء النبطية. غايتها: إن هذه الجمعية هي غير سياسية ولا تتوخى الربح وتهدف إلى: 1 ـ الرعاية الاجتماعية بمساعدة الفقراء والمحتاجين والمعاقين والقضاء على الفقر والعوز. 2 ـ تطوير حركة الإنماء الاجتماعية والتراث الفني والثقافي الهادف، وتشجيع الأشغال الحرفية، وإرشاد وتوجيه السكان لتطوير الزراعة والتشجير والثروة الحيوانية وتنمية المنتجات الريفية والحفاظ على البيئة. 3 ـ المساهمة مع الجهات المختصة في إقامة المؤسسات الصحية والتربوية الثقافية. 4 ـ توزيع المساعدات المالية والعينية الدورية. المؤسسون السادة: خالد قاسم أبو خالد رياض مصطفى عماش أميمة إبراهيم حماده سمير جميل زعرور عدنان محمد المؤذن فادي يوسف فرحات يوسف حسن زبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض مصطفى عماش.