All legislation

علم وخبر Notice of association No. 126 21/10/1999

تأسيس جمعية باسم "جمعية الرعاية والارشاد في النميرية" مركزها (النميرية - ­ قضاء النبطية).

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
126
Date
21/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 126 تاريخ 21/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة "جمعية الرعاية والارشاد في النميرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2164/2 تاريخ

05/02/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام،

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخير للجمعية المسماة: «جمعية الرعاية والإرشاد في النميرية». مركزها: النميرية ـ ساحة البلدة ـ ملك يوسف فرحات ـ الطابق الأول ـ قضاء النبطية. غايتها: إن هذه الجمعية هي غير سياسية ولا تتوخى الربح وتهدف إلى: 1 ـ الرعاية الاجتماعية بمساعدة الفقراء والمحتاجين والمعاقين والقضاء على الفقر والعوز. 2 ـ تطوير حركة الإنماء الاجتماعية والتراث الفني والثقافي الهادف، وتشجيع الأشغال الحرفية، وإرشاد وتوجيه السكان لتطوير الزراعة والتشجير والثروة الحيوانية وتنمية المنتجات الريفية والحفاظ على البيئة. 3 ـ المساهمة مع الجهات المختصة في إقامة المؤسسات الصحية والتربوية الثقافية. 4 ـ توزيع المساعدات المالية والعينية الدورية. المؤسسون السادة: خالد قاسم أبو خالد رياض مصطفى عماش أميمة إبراهيم حماده سمير جميل زعرور عدنان محمد المؤذن فادي يوسف فرحات يوسف حسن زبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض مصطفى عماش.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21 تشرين الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر