المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /45225000/ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليوناً ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 5 ـ المساعدات الخارجية النبذة 9 ـ مساعدات خارجية أخرى (مساعدة لحكومة سيراليون) /45225000/ل.ل. (خمسة وأربعون مليوناً ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).