ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا
سيما المادة52 منه،
بناء على اقتراح رئيسِ مجلس الوزراء
ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/08/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الالمانية الى رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) البالغة قيمتها/800/ الف مارك الماني ما يعادل/ 645200000/ ل. ل. فقط ستماية وخمسة واربعون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية والمتعلقة باتفاقية التعاون الثقافي لتحضير مشاريع مشتركة بين لبنان والمانيا ولدعم الخطوات المتخذة في اعادة اعمار لبنان.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الانفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 294 الهبات الجارية الداخلية البند 29402 هبات جارية من حكومات اجنبية /645200000/ ل. ل. (فقط ستماية وخمسة واربعون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 مساهمات الى مجلس الانماء والا عمار /645200000/ ل. ل. (فقط ستماية وخمسة واربعون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيسِ مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم