All legislation

مرسوم Decree No. 1528 22/10/1999

قبول هبة لصالح رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) مقدمة من الحكومة الالمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1528
Date
22/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1528 تاريخ 22/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا

سيما المادة52 منه،

بناء على اقتراح رئيسِ مجلس الوزراء

ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/08/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الالمانية الى رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) البالغة قيمتها/800/ الف مارك الماني ما يعادل/ 645200000/ ل. ل. فقط ستماية وخمسة واربعون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية والمتعلقة باتفاقية التعاون الثقافي لتحضير مشاريع مشتركة بين لبنان والمانيا ولدعم الخطوات المتخذة في اعادة اعمار لبنان.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الانفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول ­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني ­ الايرادات غير الضريبية الفصل 294 ­ الهبات الجارية الداخلية البند 29402 ­ هبات جارية من حكومات اجنبية /645200000/ ل. ل. (فقط ستماية وخمسة واربعون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3 ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ­ التنمية الاجتماعية البند 14 ­ التحويلات الفقرة 1 ­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 ­ مساهمات الى مجلس الانماء والا عمار /645200000/ ل. ل. (فقط ستماية وخمسة واربعون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيسِ مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم