المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فؤاد بشارة فراج المولود سنة 1948 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في البوشرية (قضاء المتن) على العقار رقم 1460 من منطقة البوشرية العقارية باسم "المركز التقني للفنون والمهن".
مرسوم Decree No. 1524 22/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني
الخاص (،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
فؤاد بشارة فراج والمسجل لدينا تحت رقم
1427/6 تاريخ 02/04/1998 والمتضمن طلب
الترخيص له بانشاء مدرسة تدريب
مهني خاصة باسم "المركز التقني للفنون
والمهن"
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد فؤاد بشارة فراج المولود سنة 1948 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في البوشرية (قضاء المتن) على العقار رقم 1460 من منطقة البوشرية العقارية باسم "المركز التقني للفنون والمهن".
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي موسيقى: (كمان - عود - غيتار - بيانو - قانون - اكورديون - ارغن - سوليفاج) - اخصائي ايقاع - غناء افرادي - غناء جماعي - تمارين جوقية - الرقص الفولكلوري - الرقص الكلاسيكي - رقص الباليه - اخصائي تصميم ازياء - اخصائي تنفيذ ازياء - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - محاسب عام - الرسم الفني - حفر وصب قوالب المجوهرات - اخصائي مصلح ساعات - ديكور عام - التفصيل والخياطة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون