All legislation

مرسوم Decree No. 1524 22/10/1999

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في البوشرية (قضاء المتن) باسم "المركز التقني للفنون والمهن"

Type
مرسوم · Decree
Number
1524
Date
22/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2894-2895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1524 تاريخ 22/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني

الخاص (،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

فؤاد بشارة فراج والمسجل لدينا تحت رقم

1427/6 تاريخ 02/04/1998 والمتضمن طلب

الترخيص له بانشاء مدرسة تدريب

مهني خاصة باسم "المركز التقني للفنون

والمهن"

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد بشارة فراج المولود سنة 1948 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في البوشرية (قضاء المتن) على العقار رقم 1460 من منطقة البوشرية العقارية باسم "المركز التقني للفنون والمهن".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي موسيقى: (كمان - عود - غيتار - بيانو - قانون - اكورديون - ارغن - سوليفاج) - اخصائي ايقاع - غناء افرادي - غناء جماعي - تمارين جوقية - الرقص الفولكلوري - الرقص الكلاسيكي - رقص الباليه - اخصائي تصميم ازياء - اخصائي تنفيذ ازياء - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - محاسب عام - الرسم الفني - حفر وصب قوالب المجوهرات - اخصائي مصلح ساعات - ديكور عام - التفصيل والخياطة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون