All legislation

قرار Decision No. 7426 22/10/1999

ادراج اسم "شركة زنتوت للصيرفة عبد الحليم زنتوت وشريكه"على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
7426
Date
22/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7426 تاريخ 22/10/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه،

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999،

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999

ل "شركة زنتوت للصيرفةَ­ عبد الحليم زنتوت

وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

13/10/1999 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجليها على لائحة

مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة زنتوت للصيرفة­ عبد الحليم زنتوت وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 505

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه