All legislation

قرار Decision No. 569 12/08/1999

اعطاء ترخيص لجمعية شبابية باسم "رابطة خريجي وخريجات مدارس راهبات المحبة".

Type
قرار · Decision
Number
569
Date
12/08/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2917-2918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 569 تاريخ 12/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (المتعلق باخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 )المتعلق بتحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة فى انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 66/م تاريخ

02/02/1998 )المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات والدليلات والكشافة واتحاداتها),

بناء على طلب الجمعية المسجل برقم 1206/د تاريخ 07/04/1997

بناء على موافقة وزير الداخلية تحت رقم 3767/2َتاريخ 10/11/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدات: كريستيان بلان ـ ريتا صليبي ـ دومينغا خليل ـ رولا نوهرا ـ ماري روز بطيش ـ فيوليت لبس ـ أماندا الخوري ـ بتأسيس جمعية شبابية باسم رابطة خريجي وخريجات مدارس المحبة. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان ـ ذوق مكايل ـ مدرسة راهبات المحبة. غايتها: ـ الاهتمام بالنشاطات الشبابية. ـ إقامة المخيمات وكافة النشاطات اللاصفية. ـ إقامة الأنشطة التثقيفية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلات والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون