ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (المتعلق باخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 )المتعلق بتحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة فى انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 66/م تاريخ
02/02/1998 )المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات والدليلات والكشافة واتحاداتها),
بناء على طلب الجمعية المسجل برقم 1206/د تاريخ 07/04/1997
بناء على موافقة وزير الداخلية تحت رقم 3767/2َتاريخ 10/11/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدات: كريستيان بلان ـ ريتا صليبي ـ دومينغا خليل ـ رولا نوهرا ـ ماري روز بطيش ـ فيوليت لبس ـ أماندا الخوري ـ بتأسيس جمعية شبابية باسم رابطة خريجي وخريجات مدارس المحبة. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان ـ ذوق مكايل ـ مدرسة راهبات المحبة. غايتها: ـ الاهتمام بالنشاطات الشبابية. ـ إقامة المخيمات وكافة النشاطات اللاصفية. ـ إقامة الأنشطة التثقيفية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلات والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون