All legislation

مرسوم Decree No. 1515 21/10/1999

نظام الاجراء في مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
1515
Date
21/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 1515 تاريخ 21/10/1999 (نظام الاجراء في مجلس الجنوب)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/06/1970 وتعديلاته (انشاء مجلس الجنوب)،

بناء على المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 (تنظيم مجلس الجنوب)،

بناء على المرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982 (نظام العاملين في الجهاز التنفيذي المؤقت لمجلس الجنوب)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 ولا سيما المادة 26 منه.

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) ولا سيما المادة 36 منه والمعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1220 تاريخ 07/12/1998

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 79/98-99 تاريخ 02/03/1999)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/1999

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

بالاضافة الى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 المعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995 تطبق في استخدام الاجراء في مجلس الجنوب الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:

المادة 2

يستخدم الاجراء في مجلس الجنوب بقرار من مجلس ادارة مجلس الجنوب بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك ضمن حدود التسميات واعداد الاجراء الملحوظة في هذا النظام وضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة.

المادة 3

تعطى الاجازات بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 4

حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

صنف الاجراء العاملون فعليا في مجلس الجنوب وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 7

تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها فى المادة الخامسة من هذا النطام والمحددة في الجدول رقم (4) الملحقٍ بهذا المرسوم تسميات تصفية, وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .

المادة 8

تلغى المواد من 41 الى 80 والمادة 120 من المرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982 (نظام العاملين في الجهاز التنفيذي المؤقت لمجلس الجنوب).

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم