المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي حسن تامر وشركاه للصيرفة " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 502
قرار Decision No. 7406 08/10/1999
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لاْ سيما المادة الثالثة منه،
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999،
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999
ل "شركة علي حسن تامر وشركاه للصيرفة"
لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
04/10/1999 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل،
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي حسن تامر وشركاه للصيرفة " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 502
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه