All legislation

قرار Decision No. 107 16/10/1999

تثبيت وضع الادخال المؤقت عن عجائن خشب كيماوية, للاذابة

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
16/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 16/10/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المادة 231 من قانون الجمارك،

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام،

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن عجائن الخشب الكيماوية, للاذابة, التابعة للبند 4702.00 من تعريفة النظام المنسق, والتي تستورد بشكل الواح, بغية تحويلها الى ورق صحي باحجام كبيرة ثم اعادة تصدير منتوج التقاص .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تحدد قيمة الجعالة بمليون ليرة سنويا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 تشرين الاول 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن