All legislation

قرار Decision No. 738 19/10/1999

اعطاء ترخيص لجمعية شبابية باسم "جمعية خدمات التطوع"

Type
قرار · Decision
Number
738
Date
19/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 738 تاريخ 19/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته(المتعلق باخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته (المتعلق بتحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في انشائها والغائها

وممارسة نشاطاتها)،

بناء على القرار رقم 66/م تاريخ

2/2/1998 (المتعلق بتحديد الشروط الفنية

والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات

والدليلات والكشافة واتحاداتها)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسجل تحت رقم 3833 تاريخ

16/11/1998

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

5040/1 تاريخ 05/10/1999

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم: جمعية خدمات التطوع للسادة: بول أبي راشد ـ منير أبي سعيد ـ ريما جحى ـ جمانة كلوت ـ أدال خضر ـ غسان ملكي ـ باتريسيا ـ ميهالي ـ حياة عسيران ـ كمال شيا. غايتها: تنظيم برامج ونشاطات تهدف إلى: أ ـ تشجيع، وتسهيل، وتحسين الخدمات التطوعية لتلبية حاجات المجتمع. ب ـ تشجيع المواطنين وتوعيتهم حول قدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعهم. وذلك عن طريق ممارسة النشاطات التالية: 1 ـ إنشاء قاعدة معلوماتية عن فرص الخدمات الاجتماعية في لبنان. 2 ـ ربط المتطوعين بمجالات الخدمات المطلوبة. 3 ـ تعزيز وتطوير الفرص لطالبي الخدمات ليصبحوا بدورهم مساهمين في هذه الخدمات. 4 ـ تسهيل فرص التعليم ـ الخدماتي في جميع المراحل التعليمية عبر ربط الخدمة بالمنهاج المدرسي. 5 ـ إيجاد الفرص لربط المنح التعليمية الجامعية بالبرنامج العملي الدراسي للخدمات الاجتماعية. 6 ـ تقديم الإرشاد والتوجيه لتأسيس برامج خدماتية جديدة. 7 ـ العمل على رفع مستوى الوعي حول إعادة توزيع المواد المستعملة والجديدة للمحتاجين. 8 ـ منح تقدير شعبي للأفراد والجمعيات المثاليين في مجال الخدمة الاجتماعية عبر احتفالات تكريم وإبراز أعمالهم في كافة وسائل الإعلام (تلفزيون، جرائد، مجلات،...). 9 ـ تنظيم ورش عمل حول الخدمة الاجتماعية. 10 ـ تنظيم معارض حول فرص التطوع. 11 ـ تنظيم مهرجانات فولكلورية ومخيمات صيفية محورها الخدمة الاجتماعية. 12 ـ تشجيع أشخاص ومؤسسات لرعاية وكفالة نشاطات وبرامج خدماتية. 13 ـ تأسيس مكتبة عامة عن الخدمة الاجتماعية تتضمن، كتب، صحف، مجلات، تقارير وأرشيف عن العمل الخدماتي في لبنان. 14 ـ العمل على تسهيل الأبحاث حول الخدمة الاجتماعية. 15 ـ إنشاء علاقات تعاون مع سائر الوزارات في الحكومة اللبنانية، والجمعيات اللبنانية والعالمية، والمؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية وغيرهم من الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في تحقيق أهداف الجمعية. 16 ـ نشاطات مناسبة أخرى.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته وجميع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون