All legislation

مرسوم Decree No. 1530 22/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى) لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1530
Date
22/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2883-2884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1530 تاريخ 22/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، ولا

سيما المادة 26 منه،

بناء على كتاب مدير عام رئاسة مجلس

الوزراء 1964/ ص تاريخ 23/08/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /83914000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثمانون مليوناً وتسعماية وأربعة عشرة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل السابع ـ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /83914000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثمانون مليوناً وتسعماية وأربعة عشرة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم