ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2130
تاريخ 31/12/1984 ورقم 5021 تاريخ
19/07/1988 ورقم 8855 تاريخ
24/07/1967 ورقم 11684 تاريخ
20/01/1998 (المتعلقة بالترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "معهد فخر الدين
للعلوم التقنية") في صيدا (قضاء صيدا)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
خليل وخالد امبريس والمسجل لدينا تحت
رقم 5216/6 تاريخ 22/12/1998 والمتضمن
طلب الترخيص لهما بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين خليل إبراهيم أمبريس المولود سنة 1942 والسيد خالد إبراهيم امبريس المولود سنة 1944 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في صيدا (قضاء صيدا) على العقار رقم 1717 من منطقة صيدا العقارية باسم «معهد فخر الدين للعلوم التقنية». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة العلوم المصرفية الأطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الصناعية الأطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ التزيين النسائي ـ أخصائي مصلح ومركب أجهزة كمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون