All legislation

مرسوم Decree No. 1525 22/10/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1525
Date
22/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1525 تاريخ 22/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2130

تاريخ 31/12/1984 ورقم 5021 تاريخ

19/07/1988 ورقم 8855 تاريخ

24/07/1967 ورقم 11684 تاريخ

20/01/1998 (المتعلقة بالترخيص بانشاء

معهد فني خاص باسم "معهد فخر الدين

للعلوم التقنية") في صيدا (قضاء صيدا)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

خليل وخالد امبريس والمسجل لدينا تحت

رقم 5216/6 تاريخ 22/12/1998 والمتضمن

طلب الترخيص لهما بانشاء اختصاصات في

المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين خليل إبراهيم أمبريس المولود سنة 1942 والسيد خالد إبراهيم امبريس المولود سنة 1944 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في صيدا (قضاء صيدا) على العقار رقم 1717 من منطقة صيدا العقارية باسم «معهد فخر الدين للعلوم التقنية». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة العلوم المصرفية الأطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الصناعية الأطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ التزيين النسائي ـ أخصائي مصلح ومركب أجهزة كمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون