المادة 1
مادة 1: رخص للسيد روني سليم الحداد المولود سنة 1961 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في جونية (قضاء كسروان) على العقار رقم 191 من منطقة جونية العقارية باسم «المعهد الدولي» كما هو مبين في المواد التالية.
مرسوم Decree No. 1527 22/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64
تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم
المهني الخاص )،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم12407 تاريخ
23/06/1998 الترخيص بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى في معهد فني خاص باسم
"المعهد الدولي" في جونيه (قضاء كسروان) ،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
روني الحداد والمسجل لدينا تحت رقم
2519/6 تاريخ 13/07/1998 والمتضمن
طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد روني سليم الحداد المولود سنة 1961 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في جونية (قضاء كسروان) على العقار رقم 191 من منطقة جونية العقارية باسم «المعهد الدولي» كما هو مبين في المواد التالية.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الإدارية الأطر الوسطى الامتياز الفني التجميل الداخلي الأطر الوسطى الامتياز الفني الهندسة المدنية الأطر الوسطى الامتياز الفني المراجعة والخبرة في المحاسبة الأطر الوسطى الامتياز الفني برمجة الحاسبات الإلكترونية التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية الإلكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية أخصائي في التجميل التكميل التكميلية المهنية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي مصالح ومركب راديو وتلفزيون ـ أخصائي إلكتروني ـ تصفيف الشعر ـ الرسم الهندسي المعماري ـ اللغة الإنكليزية ـ مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ ديكور عام ـ الماكياج ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ أخصائي تنفيذ أزياء ـ أخصائي تصميم أزياء ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكومبيوتر ـ التزيين النسائي ـ كهربائي عام ـ إلكتروني سيارات.
مادة 3: ألغيت جميع النصوص المرخص له بها سابقاً للمعهد ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون