المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ش . م. ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 27
قرار Decision No. 7203 08/10/1999
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 7205 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة
المؤسسات المالية لعام 1999،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
12/26/99 المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 30/06/1999
وبناء على محضر جلسة الجمعية
العمومية التأسيسية لمساهمي "شركة ضمان
قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
ش . م. ل. المنعقدة بتاريخ 31/08/1999
وبناء على الاستدعاء المؤرخ في
23/09/1999 المقدم من رئيس مجلس ادارة
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل،
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يدرج اسم "شركة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ش . م. ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 27
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الاول 1199 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة