المادة 1
مادة 1: يوقف مفعول البنود آ وب وج ود من المادة الثانية من القرار رقم 618/أ/409 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1960 مدة شهرين من تاريخه.
قرار Decision No. 446 23/11/1961
مادة 1: يوقف مفعول البنود آ وب وج ود من المادة الثانية من القرار رقم 618/أ/409 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1960 مدة شهرين من تاريخه.
مادة 2: يمنح التجار اجازات لاستيراد الواح الزجاج بكميات تتناسب مع مشترواتهم من المصنع الوطني واستيراداتهم من الخارج خلال سنة كاملة 2/12 اي سدس الكمية المشتراة من المصنع الوطني والمستوردة من الخارج خلال سنة كاملة وذلك بناء لمستندات رسمية.
مادة 3: تدقق طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية من قبل مصلحة الصناعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا