All legislation

قرار Decision No. 446 23/11/1961

توقف مفعول البنود ا ب ج. د من المادة الثامنة من القرار 618-1-409 الذي اخضع الزجاج الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
446
Date
23/11/1961
Official Gazette
Issue 51, 29/11/1961, p. 1306-1307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 446 تاريخ 23/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف مفعول البنود آ وب وج ود من المادة الثانية من القرار رقم 618/أ/409 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1960 مدة شهرين من تاريخه.

المادة 2

مادة 2: يمنح التجار اجازات لاستيراد الواح الزجاج بكميات تتناسب مع مشترواتهم من المصنع الوطني واستيراداتهم من الخارج خلال سنة كاملة 2/12 اي سدس الكمية المشتراة من المصنع الوطني والمستوردة من الخارج خلال سنة كاملة وذلك بناء لمستندات رسمية.

المادة 3

مادة 3: تدقق طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية من قبل مصلحة الصناعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا