All legislation

قرار Decision No. 1145 25/11/1961

يتضمن التعديل رقم 45 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1145
Date
25/11/1961
Official Gazette
Issue 51, 29/11/1961, p. 1346-1347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1145 تاريخ 25/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الصناف الرسم التعريفة العادية ـــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ 64/3 احذية من خشب احذية بنعال خارجية من خشب او من فلين: آ - احذية خاصة لصيد الاسفنج (1) القيمة 1% ب - غيرها. القيمة 50%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1961 الاعضاء: الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري