All legislation

قرار Decision No. 1144 25/11/1961

يتضمن التعديل رقم 44 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1144
Date
25/11/1961
Official Gazette
Issue 51, 29/11/1961, p. 1345-1346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1144 تاريخ 25/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ـــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ 99/6 قطع اثرية يتجاوز عمرها مائة عام: آ- اثاث قديم العهد (1). القيمة 25 % ب - غيره. القيمة معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1961 العضو العضو الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري