The whole text

قرار رقم 32 تاريخ 31/10/1994 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها

المادة 2 من قرار رقم 32 تاريخ 31/10/1994 https://lebaneselegislation.com/law/198644/article/2/