المادة 1
مادة 1: تعتبر اعمالا اضافية تقضي طبيعتها العمل خارج اوقات الدوام في ساعات النهار وتستمر احيانا في ساعات الليل في مديرية اليانصيب الوطني الاعمال التالية: 1- قفل حسابات البيع 2- عمليات السحب 3- مراقبة طبع لوائح الاوراق الرابحة
مرسوم Decree No. 13143 24/06/1963
مادة 1: تعتبر اعمالا اضافية تقضي طبيعتها العمل خارج اوقات الدوام في ساعات النهار وتستمر احيانا في ساعات الليل في مديرية اليانصيب الوطني الاعمال التالية: 1- قفل حسابات البيع 2- عمليات السحب 3- مراقبة طبع لوائح الاوراق الرابحة
مادة 2: يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية ليلية بجزء من مائة من راتب الموظف الشهري المكلف بهذه الاعمال.
مادة 3: يحدد عدد الساعات الليلية لهذه الاعمال بقرار من وزير المالية بناء على تقرير من مدير اليانصيب الوطني.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 24 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1282 تاريخ 31/5/63 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح