المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية طاران - قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية طاران" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 266 22/06/1965
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 ت 2 سنة 1964
بناء على قانون البلديات رقم 29/63 الصادر بتاريخ
29/5/1963
بناء على اقتراح محافظ لبنان الشمالي في احالاته عدد 2623
تاريخ 14/12/1963 و7 شباط و12 حزيران و24 تموز سنة 1964
المنطوية عل خريطة المساحة التي تحدد النطاق البلدي
بناء على المرسوم رقم 14987 تاريخ 31 كانون الاول 1963 القاضي
بنشر عدد السكان في كل من مدن وقرى الجمهورية اللبنانية
لغاية 31/12/1961
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية طاران - قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية طاران" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية طاران وفقا للخريطة المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح