المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق الجمركي كما يلي: ا- النطاق الجمركي على الحدود البرية اقليم بيروت : - طريق صور- جويا (صور خارج النطاق). - خط وهمي من جويا الى جسر القاعقية لغاية زبدين مارا بالقرى التالية: زوطر الغربية, الجوهرية, جبشيت , حاروف . - خط وهمي مستقيم من زبدين الى حبوش . - خط وهمي مستقيم من حبوش الى الريحان مارا بقرية عرب صاليم - خط وهمي مستقيم من الريحان الى نهر الليطاني قرب يحمر البقاع. اقليم شتورا: - مجرى نهر الليطاني من قرب يحمر البقاع الى صغبين. - من صغبين الطريق العام حتى الملتقى بطريق بيروت - دمشق في مكسي. - من مكسي طريق بيروت - دمشق لغاية مفرق شتورا- زحلة. - من هذا المفرق الطريق العام من شتورا الى بيت شاما (مدينة "زحلة المعلقة" خارج النطاق). - الطريق العام من بيت شاما الى الملتقى بطريق بعلبك حمص - الطريق العام من هذه النقطة الى اللبوة مارا غربي بعلبك (بعلبك واللبوة داخل النطاق) - من اللبوة الطريق العام الى محطة رأس بعلبك (رأس بعلبك داخل النطاق) - من محطة رأس بعلبك الطريق العام الى الهرمل (الهرمل داخل النطاق). اقليم طرابلس : - خط وهمي مستقيم من الهرمل حتى قرية القبيات (القبيات خارج النطاق) - الطريق العام من القبيات الى جسر نهر عرقا الواقع غربي حلبا (الطريق العام داخل النطاق). - مجرى نهر عرقا حتى مصب هذا النهر. ب - النطاق الجمركي البري على السواحل - خط وهمي مكسر من زوطر الغربية الى الجوهرية, جبشيت , زبدين, دير الزهراني بارتي, صفاريه, الزعرورية, بعقلين, دير القمر, عين تراز. - الطريق العام من عين تراز لغاية عاليه - الطريق العام من عاليه الى المديرج - الطريق العام من المديرج الى المتين مارا بالقرى التالية: حمانا, فالوغا, قرنايل, بزبدين. - خط وهمي مستقيم من المتين الى بسكنتا - خط وهمي مستقيم من بسكنتا الى ميروبا. - خط وهمي من ميروبا الى المشنقة, علمات , اهمج, مشمش , لحفد, ميفوق, اسيا, دير بللا, كوسبا, عرجس , كهف , الملول, سير الضنية, حرار, رحبه, بيت ملات , التليل.