All legislation

غير محدد Unspecified No. 159 22/06/1965

تحديد النطاق الجمركي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
159
Date
22/06/1965
Official Gazette
Issue 52, 01/07/1965, p. 874-875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 159 تاريخ 22/06/1965
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية

بناء على المادة 295 من قانون الجمارك

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق الجمركي كما يلي: ا- النطاق الجمركي على الحدود البرية اقليم بيروت : - طريق صور- جويا (صور خارج النطاق). - خط وهمي من جويا الى جسر القاعقية لغاية زبدين مارا بالقرى التالية: زوطر الغربية, الجوهرية, جبشيت , حاروف . - خط وهمي مستقيم من زبدين الى حبوش . - خط وهمي مستقيم من حبوش الى الريحان مارا بقرية عرب صاليم - خط وهمي مستقيم من الريحان الى نهر الليطاني قرب يحمر البقاع. اقليم شتورا: - مجرى نهر الليطاني من قرب يحمر البقاع الى صغبين. - من صغبين الطريق العام حتى الملتقى بطريق بيروت - دمشق في مكسي. - من مكسي طريق بيروت - دمشق لغاية مفرق شتورا- زحلة. - من هذا المفرق الطريق العام من شتورا الى بيت شاما (مدينة "زحلة المعلقة" خارج النطاق). - الطريق العام من بيت شاما الى الملتقى بطريق بعلبك حمص - الطريق العام من هذه النقطة الى اللبوة مارا غربي بعلبك (بعلبك واللبوة داخل النطاق) - من اللبوة الطريق العام الى محطة رأس بعلبك (رأس بعلبك داخل النطاق) - من محطة رأس بعلبك الطريق العام الى الهرمل (الهرمل داخل النطاق). اقليم طرابلس : - خط وهمي مستقيم من الهرمل حتى قرية القبيات (القبيات خارج النطاق) - الطريق العام من القبيات الى جسر نهر عرقا الواقع غربي حلبا (الطريق العام داخل النطاق). - مجرى نهر عرقا حتى مصب هذا النهر. ب - النطاق الجمركي البري على السواحل - خط وهمي مكسر من زوطر الغربية الى الجوهرية, جبشيت , زبدين, دير الزهراني بارتي, صفاريه, الزعرورية, بعقلين, دير القمر, عين تراز. - الطريق العام من عين تراز لغاية عاليه - الطريق العام من عاليه الى المديرج - الطريق العام من المديرج الى المتين مارا بالقرى التالية: حمانا, فالوغا, قرنايل, بزبدين. - خط وهمي مستقيم من المتين الى بسكنتا - خط وهمي مستقيم من بسكنتا الى ميروبا. - خط وهمي من ميروبا الى المشنقة, علمات , اهمج, مشمش , لحفد, ميفوق, اسيا, دير بللا, كوسبا, عرجس , كهف , الملول, سير الضنية, حرار, رحبه, بيت ملات , التليل.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 49, تاريخ 3 اب 1950, والقرار المعدل له رقم 154, تاريخ 16 تموز 1951.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 22 حزيران سنة 1965 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله