المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 510/1 تاريخ اول اذار 1963 على الوجه التالي: تقدم ادارة الحصر الادوية الى الزراع بالشروط التالية: - مجانا الى صغار الزراع الذين لا يتجاوز مجموع رخصهم (5) خمسة دونمات . - لقاء دفع ثمنها, الى الزراع الذين يجاوز مجموع رخصهم (5) خمسة دونمات , على ان يجري التسديد اما نقدا واما حسما من ثمن محصلوهم.