All legislation

قرار Decision No. 298 18/06/1971

تعليق مفعول القرار رقم 737-1 تاريخ 25-11-1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع البقالة والسمانة والألبان والسجاير في بعض شوارع بيروت

Type
قرار · Decision
Number
298
Date
18/06/1971
Official Gazette
Issue 52, 01/07/1971, p. 845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 298 تاريخ 18/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 737/1 تاريخ 25/11/1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع البقالة والسمانة والالبان والسجاير في شوارع الاوزاعي ومتفرعاته حتى اول الحرش - عبدالله خالد- البسطة الفوقا- صالح بن يحيسيدي حسن- عبد الغني- العريسي- صلاح الايوبي- شارع المزرعةصليبا- زريق- بربور خلدون في مدينة بيروت - وذلك لغاية 31 كانون الاول سنة 1971

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة وعلى اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة احكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلقة بوجوب تعليق بيانا بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 18 حزيران سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان