المواد
مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 737/1 تاريخ 25/11/1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع البقالة والسمانة والالبان والسجاير في شوارع الاوزاعي ومتفرعاته حتى اول الحرش - عبدالله خالد- البسطة الفوقا- صالح بن يحيسيدي حسن- عبد الغني- العريسي- صلاح الايوبي- شارع المزرعةصليبا- زريق- بربور خلدون في مدينة بيروت - وذلك لغاية 31 كانون الاول سنة 1971
مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة وعلى اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة احكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلقة بوجوب تعليق بيانا بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 18 حزيران سنة 1971
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: منير حمدان