المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطيخ الاخضر من الخارج بدون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ اول تموز 1971 حتى نهاية الخامس منه.
قرار Decision No. 182 29/06/1971
ان وزير الزراعة بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 30 تاريخ 18/11/190
بناء على المادة الاولى البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه.
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية.
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البطيخ الاخضر من الخارج بدون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ اول تموز 1971 حتى نهاية الخامس منه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حتى تدعو الحاجة.
بيروت في 29/6/1971 وزارة الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده