المواد
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
34/3 محضرات للتشحيم ومحضرات من النوع الذي يستعمل... الخ: 11 أ- معدة للاستعمال الصناعي(1) القيمة معفاة 21 ب - غيرها. القيمة 18% (1)تطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزارء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نزيه البزري
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح
ورير الصناعة والنفط
الامضاء: توفيق عساف