All legislation

مرسوم Decree No. 8154 15/06/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8154
Date
15/06/1974
Official Gazette
Issue 52, 01/07/1974, p. 834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8154 تاريخ 15/06/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

34/3 محضرات للتشحيم ومحضرات من النوع الذي يستعمل... الخ: 11 أ- معدة للاستعمال الصناعي(1) القيمة معفاة 21 ب - غيرها. القيمة 18% (1)تطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح ورير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف