المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي القضايا التالية المتعلقة بالاعتداء على امن الدولة الداخلي: قضية محاولة قتل حليم سعاده من قبل طانيوس يوسف البابا الدويهي الواقعة في اهدن بتاريخ 8 تشرين الثاني سنة 1957 قضية التراشق المتبادل بالرصاص في زغرتا بين العائلات المتخاصمة الواقعة بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1957 والتي ادت الى قطع التيار الكهربائي. قضية اطلاق النار على مخفر الدرك في اهدن بتاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1957 قضية مقتل اسطفان معوض وجرح آخرين الواقعة في زغرتا بتاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1957 واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت الحوادث الانفة الذكر او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .