All legislation

مرسوم Decree No. 17879 28/11/1957

احالة قضايا تتعلق بالأعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
17879
Date
28/11/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 1111-1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17879 تاريخ 28/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي القضايا التالية المتعلقة بالاعتداء على امن الدولة الداخلي: قضية محاولة قتل حليم سعاده من قبل طانيوس يوسف البابا الدويهي الواقعة في اهدن بتاريخ 8 تشرين الثاني سنة 1957 قضية التراشق المتبادل بالرصاص في زغرتا بين العائلات المتخاصمة الواقعة بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1957 والتي ادت الى قطع التيار الكهربائي. قضية اطلاق النار على مخفر الدرك في اهدن بتاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1957 قضية مقتل اسطفان معوض وجرح آخرين الواقعة في زغرتا بتاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1957 واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت الحوادث الانفة الذكر او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح