المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 المتعلق بملاك موظفي مصلحة مياه طرابلس والملحق بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 1955 على الشكل التالي: المكتب الاداري
مدير 1 امين سر 1 امين سجلات ولوازم 1 مستكتب 2 ـــ 5 المكتب الفني - موظفو المكتب
مهندس 1 مدرب 1 مراقب مختبر 1 كاتب 2 رسام 1 ـــ 6 المكتب الفني - قسم المراقبة والتفتيش
معاون مدرب 1 مفتش - مناظر 18 المراجعات والهاتف 2 مراقب خزان حصر المياه 2 مساعد مفتش 4 ـــ 27 المكتب الفني - القسم المهني
معلم 7 مساعد معلم 5 سائق سيارة 1 ـــ 13 المكتب المالي
رئيس محاسبة 1 كاتب محاسبة 5 ـــ 6 حجاب 3