All legislation

مرسوم Decree No. 17805 27/11/1957

تعديل المرسوم رقم 10231 تاريخ 12-9-1955 والجدولين 1و2 الملحقين به والقاضي باعتبار مصلحة مياه طرابلس ادارة عامة

Type
مرسوم · Decree
Number
17805
Date
27/11/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 1011-1016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17805 تاريخ 27/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 المتعلق بملاك موظفي مصلحة مياه طرابلس والملحق بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 1955 على الشكل التالي: المكتب الاداري

مدير 1 امين سر 1 امين سجلات ولوازم 1 مستكتب 2 ـــ 5 المكتب الفني - موظفو المكتب

مهندس 1 مدرب 1 مراقب مختبر 1 كاتب 2 رسام 1 ـــ 6 المكتب الفني - قسم المراقبة والتفتيش

معاون مدرب 1 مفتش - مناظر 18 المراجعات والهاتف 2 مراقب خزان حصر المياه 2 مساعد مفتش 4 ـــ 27 المكتب الفني - القسم المهني

معلم 7 مساعد معلم 5 سائق سيارة 1 ـــ 13 المكتب المالي

رئيس محاسبة 1 كاتب محاسبة 5 ـــ 6 حجاب 3

المادة 2

مادة 2: يعدل الجدول رقم 2 المتعلق بفئات ودرجات ورواتب موظفي مصلحة مياه طرابلس والملحق بالمرسوم رقم 10230 تاريخ 13 ايلول سنة 1955 على الشكل التالي: الفئة الاولى درجة راتب

مدير 1 1000 مهندس - رئيس القسم الفني 2 930 3 860 4 790 5 720 6 650 الفئة الثانية درجة راتب

مهندس 1 650 امين سر 2 610 رئيس محاسبة 3 570 مدرب 4 530 5 490 6 450 الفئة الثالثة - المرتبة الاولى درجة راتب

محرر 1 480 محاسب 2 450 3 420 4 390 5 360 6 330 الفئة الثالثة - المرتبة الثانية

كاتب 1 290 كاتب محاسب 2 265 مراقب مختبر 3 240 رسام 4 215 5 190 6 165 الفئة الثالثة - المرتبة الثالثة

مستكتب 1 270 2 245 3 220 4 195 5 170 6 145 الفئة الرابعة - المرتبة الاولى

معاون - مدرب 1 300 مفتش - مناظر 2 275 معلم 3 250 مأمور مراجعات 4 225 الفئة الرابعة - المرتبة الاولى

سائق سيارة 5 200 6 175 7 150 الفئة الرابعة - المرتبة الثانية

مفتش معاون - مناظر معاون 1 260 معلم معاون 2 240 مأمور مراجعات معاون 3 220 مراقب خزان الحصر 4 200 حاجب 5 180 6 160 7 140 8 120 الفئة الرابعة - المرتبة الثالثة

مساعد معلم 1 190 مساعد مفتش - مساعد مناظر 2 175 3 160 4 145 5 130 6 115 7 100

المادة 3

مادة 3: يزاد التعويض العائلي لكل من زوجة واولاد موظفي المصلحة من اثنتي عشرة ليرة لبنانية الى خمس عشرة ليرة شهريا.

المادة 4

مادة 4: تحسب الزيادات التي ستلحق رواتب موظفي المصلحة بنتيجة تعديل درجات الملاك اعتبارا من اول عام 1957

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات وزير المالية الامضاء: سليم لحود الامضاء: جميل مكاوي